• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا بد من إثبات عنصري جريمة التهريب وهما العلم بالتهريب وقصد الاتجار بأدلة واضحة ومباشرة لا تقوم على الاستنتاج فقط

لا بد من إثبات عنصري جريمة التهريب وهما العلم بالتهريب وقصد الاتجار بأدلة واضحة ومباشرة لا تقوم على الاستنتاج فقط

نص الاجتهاد

لا بد من إثبات عنصري جريمة التهريب وهما العلم بالتهريب وقصد الاتجار بأدلة واضحة ومباشرة لا تقوم على الاستنتاج فقط المناقشة: حيث ان الطاعن أحيل الي محكمة الجنايات بعد ان اتهم بجناية حيازة المواد المهربة بقصد الاتجار تطبيقاً للفقرة د من المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم لعام ١٩٧٤ . ولابد للإدانة في هذه المادة من أن يقوم الدليل التبعي قد حاز البضاعة بقصد الاتجار مع علمه بانها مهربة . وحيث ان ذهاب الحكم المطعون فيه استظهار كون البضاعة مهربة من ورقة الكشف الجمركية التي تشير الي انها ممنوعة في الاستيراد من الاستدلال علي الطاعن بانها مهربة من كونها كمية كبيرة ولم يكن يحمل فواتير فيها لا يتفق مع ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة اذا ان لابد من اثبات عنصري جريمة الشهر وهما العلم بالتهريب وقصد الاتجار بأدلة مباشرة وواضحة لا تقوم علي الاستنتاج فقط وحيث ان القرار والحال ما ذكر صدر مشوباً بقصور التعليل وفساد الاستدلال ويتوجب نقضهلذلك تقرر بالإجماع .نقض الحكم المطعون فيه. اعادة ملف الدعوي لمصدره لإجراء مقتضي القانون .