• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد التملك الموجب للإخلاء محققاً إذا ملك المستأجر داراً صالحة لسكناه في بلد المأجور

التملك الموجب للإخلاء يتحقق إذا أصبح المستأجر مالكاً لدارٍ صالحةٍ لسكنه في بلد المأجور.

نص الاجتهاد

إن التملك الموجب للاخلاء هو تملك المستأجر دارا صالحة لسكناه في بلد المأجور