التملك الموجب للإخلاء يتحقق إذا أصبح المستأجر مالكاً لدارٍ صالحةٍ لسكنه في بلد المأجور.
إن التملك الموجب للاخلاء هو تملك المستأجر دارا صالحة لسكناه في بلد المأجور