• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن يشترك في المداولة إلا قضاة الهيئة الحاكمة الذين استمعوا إلى مرافعات الخصوم وأقوالهم

اشتراك قاضٍ لم يسمع مرافعات الخصوم وأقوالهم في المداولة وإصدار الحكم يُعدّ مخالفةً أصوليةً جوهريةً تبطل الحكم وتوجب نقضه.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أنه لا يجوز ان يشترك في المداولة إلا قضاة الهيئة الحاكمة التي استمعت إلى مرافعات الخصوم ومطاليبهم وأقوالهم تحت طائلة النقض المناقشة: أسباب الطعن: 1 – الطعن مقبول شكلاً لان الأستاذ هندي حمزة قد عزل من وكالته بتاريخ 1/6/1986 في حين ان التبليغ تم له في 27/10/1986. إن إجراءات التقاضي غير صحيحة وخاصة الخبرة. 3 – المدعى عليهن الطاعنات هن من ورثة المرحوم محمود حميدان الكشر ويجب مخاصمتهم جميعا للحصول على التعويض من الجميع خاصة بعد ان اقتسم الورثة التركة. 4 – التعويض المطلوب هو الذي يجب ان يقدر بتاريخ الدعوى الصلحية في 14/7/1973. فعن مجمل أسباب الطعن: وحيث ان دعوى المدعي تقوم على أنه اشترى من مؤرث المدعى عليهم 1032/2400 سهما من العقار الموصوف بالمحضر 2756 السويداء الشرقية وأثناء أعمال التحديد والتحرير جرى تسجيل هذه الأسهم باسم الجهة المدعى عليها بدون وجه حق ولما كانت مدة السنتان الوارد ذكرها في المادة 31 من القرار 986 لعام 1926 قد مضت مما يجوز معه للمدعي المطالبة بالتعويض عن هذه المساحة. وحيث ان محكمة البداية المدنية في السويداء قد قضت بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي (105) ألاف ليرة سورية وقد صدق هذا القرار استئنافاً. وحيث ان الجهة المدعى عليها تعيب على الحكم انتهاؤه إلى هذه النتيجة للأسباب المشار إليها أعلاه. وحيث ان الاجتهاد القضائي قد أوجب ان لا يشترك في المداولة إلا قضاة الهيئة الحاكمة التي استمعت إلى مرافعات الخصوم ومطاليبهم وأقوالهم. وحيث أنه بالرجوع إلى جلسة تفهيم الحكم المؤرخة في 20/5/1986 تبين ان الهيئة الجديدة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تستمع إلى مطالب الخصوم وأقوالهم الأمر الذي يجعل القرار مشوبا بعيب التطبيق القانوني الموجب للنقض. وحيث ان النقض للسبب المشار إليه أعلاه يغني عن بحث باقي المطاعن التي يمكن إثارتها بعد النقض لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – نقض الحكم لما سلف بيانه.