• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غياب المدين أو جهل موطنه لا يوقف سريان التقادم متى نظم القانون طرق إقامة الدعوى على مجهول الموطن

لا يُعدّ غياب المدين أو عدم معرفة موطنه مانعاً قانونياً يوقف التقادم، متى كان التشريع يتيح إقامة الدعوى على مجهول الموطن، ويبدأ التقادم من وقت استحقاق الحق ما دام لا يوجد مانع قانوني معتبر.

نص الاجتهاد

ان غياب المدين وعدم معرفة محل اقامته لايشكل عذرا مانعا لسريان التقادم لأن القانون قد نظم أحوالا لاقامة الدعوى على المدعى عليه غير معلوم الموطن. المناقشة: لما كان السند المدعى به قد نظم بتاريخ 22/1/1929 وكان ثابتاً بالوثائق المبرزة في الملف أن المؤرث قد توفي بتاريخ 12/6/1939. وكان بمقتضى المادة 372 من القانون المدني يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة. وكان الحق المدعى به مشمولاً بالتقادم المسقط الملمع إليه بالمادة الآنفة الذكر. وكان غياب المدين وعدم معرفة الورثة مقر إقامته لا يشكل عذراً مانعاً لسريان التقادم، لأن القانون قد نظم أحوالاً لإقامة الدعوى على المدعى عليه غير المعلوم الموطن، لا سيما وأن المادة 372 من القانون المدني لا تنطبق على الحالة الواقعة في ظل أحكام المجلة. وكان عدم علم الورثة بترتب هذا الحق لمؤرثهم في ذمة المدعى عليه لا يعتبر مانعاً للتقادم، لأن الوارث والمؤرث بحكم الشخص الواحد. وكان ما أدلت به المميزة من طعن لا ينال من الحكم الذي وجد موافقاً للقانون وحرياً بالتصديق.