يشترط لإجابة دعوى الإخلاء لعلة التملك أن يكون المستأجر مالكاً مستقلاً لدار، أما الشيوع في دار قابلة للقسمة فلا يحقق شرط الاستقلال ولا يصلح سبباً للإخلاء.
يشترط في دعوى الاخلاء لعلة التملك أن يكون المستأجر مالكا مستقلا لدار فاذا كان شريكا في دار يمكن قسمتها فأن شرائط الاخلاء غير متوفرة ولا يجوز تفسير الاستقلال بالملكية على وجه ينصرف الى حصص مشاعة من دار أو دور أخرى