• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار إدخال المدعى عليه أثناء سير الدعوى لا يستقل بالطعن إلا مع الطعن بالحكم الفاصل في موضوع النزاع

القرارات الإجرائية الصادرة أثناء سير الدعوى، ومنها قرار إدخال مدعى عليه، لا تستقل بالطعن ما لم تكن منتهيةً للخصومة كلها أو بعضها، وإنما يُطعن بها مع الحكم المنهي للنزاع وفقاً للقواعد الإجرائية.

نص الاجتهاد

ان القرار الصادر بإدخال مدعى عليه في الدعوى لا يقبل الطعن إلا مع الطعن بنتيجة الحكم الفاصل في موضوع النزاع لأنه لا ينهي النزاع كله أو بعضه المناقشة: أسباب الطعن:تتلخص كالآتي:1 – المحكمة ردت الاستئناف شكلاً دون ان تبحث بماهية القرار المستأنف الذي استهدف اتخاذ تدبير مستعجل مما يجعله قابلاً للاستئناف.2 – استطرادا وإن لم يكن القرار المستأنف يستهدف تدبيرا مستعجلا فإنه هو نفسه وكأنه تدبير مستعجل مما يجعله قابلاً للاستئناف.3 – قرار الإدخال تم بناء على طلب من الخصم بشكل غير مقبول.4 – المطعون ضده قال بعدم وجود الخصومة بينه وبين شريكته التي تقرر إدخالها.5 – إجبار الجهة الطاعنة الانضمام إلى الطرف المدخل لا يستند على أي أساس قانوني.6 – إذا كان الخصم على عجلة من أمره لماذا لا يقيم الدعوى ضد الخصم الحقيقي وماله وما للطاعنين.7 – لم تطلع المحكمة على قرار الاستئناف ولم تناقشها واستنادها إلى نص المادة 220 أصول في غير محله.في المناقشة:من حيث ان الحكم المستأنف قضى بإدخال المدعوة مها بصفة مدعى عليها بناء على طلب الجهة المدعية – المطعون ضدها.ومن حيث ان قرار الإدخال المحكي عنه آنفاً من القرارات التي تقبل الطعن بطريق الاستئناف إلا مع الطعن بنتيجة الحكم الفاصل في موضوع النزاع لان مثل هذا القرار يصدر عن المحكمة أثناء سير الدعوى مما لا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة عملا بأحكام المادة 220 أصول.ومن حيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون ضدها أحسنت التطبيق القانوني في ردها الاستئناف الذي أحدثه الطاعن ردها الاستئناف شكلاً تأسيساً على ان الحكم المستأنف لم ينه النزاع لا كله أو بعضه مما لا يجوز الطعن فيه بطريق الاستئناف على وجه الاستقلال.ومن حيث أنه مادام القرار المستأنف غير قابل للاستئناف فلا وجه معه في القانون لمناقشة اوجه الطعن الموضوعية.لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بـ :1 – رفض الطعن. 2 – مصادرة التأمين.