البيع على الوضع الراهن بعد معاينة المبيع وإعلان الرغبة فيه يفيد إسقاط ضمان العيب، ما لم يثبت المشتري تدليس البائع أو تضمينه خلو المبيع من العيب، أو يثبت أن العيب خفيّ غير ظاهر وقت التعاقد.
أن شرط البيع على الوضع الراهن وبعد اطلاع المشتري على المبيع واعلان رغبته تفيد عدم ضمان العيبة الا اذا أتبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أثبت أنه يوجد عيب خفي في المبيع