• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البيع على الحالة الراهنة بعد معاينة المبيع ينفي ضمان العيب إلا إذا أثبت المشتري غش البائع أو وجود عيب خفي

البيع على الوضع الراهن بعد معاينة المبيع وإعلان الرغبة فيه يفيد إسقاط ضمان العيب، ما لم يثبت المشتري تدليس البائع أو تضمينه خلو المبيع من العيب، أو يثبت أن العيب خفيّ غير ظاهر وقت التعاقد.

نص الاجتهاد

أن شرط البيع على الوضع الراهن وبعد اطلاع المشتري على المبيع واعلان رغبته تفيد عدم ضمان العيبة الا اذا أتبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أثبت أنه يوجد عيب خفي في المبيع