إذا كان الطعن مقدماً من النيابة العامة نفعاً للقانون، فلا يجوز لمحكمة النقض أن تقرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
لا يجوز لمحكمة النقض إذا رفع إليها طعن من النيابة العامة نفعا للقانون أن تقرر وقف تنفيذ الحكم