تقدير الاستعجال يعود لقاضي الموضوع، ويُعدّ متحققاً في المنازعات المتعلقة بوضع اليد على عقار معيّن متى كانت طبيعتها تقتضي الحسم العاجل.
إن تقدير وجود حالة الاستعجال أمر يعود لقاضي الموضوع وقد استقر الاجتهاد على توافر الاستعجال في المنازعات التي تحصل بين شخصين أو أكثر بشأن وضع اليد على عقار معين