• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنفيذ الحكم الأجنبي يختص به القضاء البدائي وفق شروط قانون الدولة المطلوب التنفيذ فيها ولا يباشره رئيس التنفيذ مباشرة

الأحكام الأجنبية لا تُنفَّذ في سوريا إلا بعد رفع دعوى تنفيذ أمام المحكمة البدائية المختصة في دائرة التنفيذ، وباستيفاء الشروط التي يحددها قانون دولة التنفيذ، ولا يملك رئيس التنفيذ المباشرة بتنفيذها من تلقاء نفسه ما لم يوجد حكم بدائي سابق بالأمر بالتنفيذ.

نص الاجتهاد

إن الأحكام الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام السورية فيه يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى ترفع أمام المحكمة البدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها فالمرجع القضائي الذي يقرر قابلية الحكم للتنفيذ والأمر بتنفيذه هو المحكمة البدائية وليس لرئيس التنفيذ التصدي مباشرة لتنفيذ الحكم الأجنبي ما لم يكن قد صدر حكم بدائي بالأمر بالتنفيذ إن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي قد أحالت مسألة قابلية الحكم للتنفيذ والأمر بالتنفيذ أو الرفض إلى قانون الدولة المطلوب تنفيذ الحكم في أراضيها