إشارة الحجز على العقار لا تمنع نقل الملكية ولا تتوقف نفاذ التصرف على رضا الحاجز، ما دامت الإشارة قد وُضعت لحفظ حقه تجاه الغير، ويظلّ حقه قائماً في مواجهة النتائج القانونية المترتبة على الحجز.
يمكن نقل ملكية العقار المثقلة بإشارة الحجز دون رضاء الحاجز باعتبار أن هذه الإشارة على العقار من شأنها أن تحفظ حقوق أصحابها تجاه الأشخاص الآخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار بحيث يعتبر المتعاقدون قابلين بما ينتج عن هذه الإشارات ودون أن يؤثر ذلك على حق الحاجز بمقتضى أحكام المادة 100 وما يليها من قانون السير تطبق على المركبات ما يطبق على العقار بالنسبة للبيوع والحجز والتأمين