• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الإيجار الثابت التاريخ السابق على نقل الملكية يبقى نافذاً بحق المالك الجديد

عقد الإيجار الصادر من المالك السابق يلزم المالك الجديد إذا كان ثابت التاريخ ومبرماً قبل انتقال الملكية إليه.

نص الاجتهاد

عقد الإيجار المبرم بين المالك السابق والمستأجر نافذ بحق المالك الجديد إذا كان له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية