عقد الإيجار الصادر من المالك السابق يلزم المالك الجديد إذا كان ثابت التاريخ ومبرماً قبل انتقال الملكية إليه.
عقد الإيجار المبرم بين المالك السابق والمستأجر نافذ بحق المالك الجديد إذا كان له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية