في شركة التضامن، يلتزم كل شريك بآثار العقود والالتزامات التي يبرمها أيٌّ من الشركاء باسم الشركة، ولا يحول اشتراط التوقيع المزدوج دون إقامة الدعوى على شريك واحد أو أكثر بشأن التزامات الشركة.
كل عضو من أعضاء شركة التضامن مسؤول عن الالتزامات والعقود التي يبديها الأخرون باسم الشركة, وإناطة التوقيع باثنين من أعضاء الشركة لا يحول دون مقاضاة واحد أو أكثر من أعضائها في العقود التي تبرمها الشركة