• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم بإخلاء المأجور عند تقصير المستأجر عن دفع الأجرة المستحقة

إذا تخلّف المستأجر عن دفع الأجرة المستحقة على الوجه الذي يوجبه القانون، جاز طلب إخلائه للتقصير في الدفع.

نص الاجتهاد

اخلاء تقصير عن الدفع