لا تُقبل دعوى التخلية إلا إذا ثبت انحصار ملكية طالبها بالعقار، ويجوز للمحكمة إثارة هذا الشرط من تلقاء نفسها لصلته بالنظام العام.
أن شرط انحصار ملكية طالب التخلية بالعقار يتوقف على توفره قبول الدعوى باعتباره من متعلقات النظام العام