• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انحصار ملكية طالب التخلية بالعقار شرط من النظام العام يتعين توافره لقبول الدعوى

لا تُقبل دعوى التخلية إلا إذا ثبت انحصار ملكية طالبها بالعقار، ويجوز للمحكمة إثارة هذا الشرط من تلقاء نفسها لصلته بالنظام العام.

نص الاجتهاد

أن شرط انحصار ملكية طالب التخلية بالعقار يتوقف على توفره قبول الدعوى باعتباره من متعلقات النظام العام