• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الحكم القضائي لا يعمل أثرها إلا لمن يتمسك بها ويثبت توافر شروطها

عبء إثبات حجية الحكم القضائي وقيام أثره القانوني يقع على عاتق من يتمسّك به أو يطلب إعماله.

نص الاجتهاد

بينات حجية الحكم القضائي من يطلب أعمال الأثر القانوني