• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإحداثات التي توهن المأجور وتلحق به ضرراً وتتنافى مع شروط العقد تعد تخريباً موجباً للتخلية

إذا كانت الإحداثات الواقعة في المأجور تُوهنه وتلحق به ضرراً وتتم على خلاف شروط العقد، فإنها تُكيَّف تخريباً يبرر الحكم بالتخلية.

نص الاجتهاد

الإحداثات المعتبرة تخريبا وموجبة للتخلية هي التي توهن المأجور وتلحق به ضررا وبطريقة تتنافى مع شوط العقد