إذا كانت الإحداثات الواقعة في المأجور تُوهنه وتلحق به ضرراً وتتم على خلاف شروط العقد، فإنها تُكيَّف تخريباً يبرر الحكم بالتخلية.
الإحداثات المعتبرة تخريبا وموجبة للتخلية هي التي توهن المأجور وتلحق به ضررا وبطريقة تتنافى مع شوط العقد