لا تُرتَّب المسؤولية الجزائية على الشريك إذا كانت أفعاله المكوِّنة للمساهمة قد تمت قبل صدور النص الذي جرَّم الفعل، لأن التجريم اللاحق لا يسري بأثر رجعي على ما سبق.
قرار محكمة النقض السورية رقم 2143 أساس 2331 تاريخ 3/11/1990 المبدأ: «لا يسأل الشريك عن فعل أصبح مجرماً لاحقاً إذا كانت المساهمة قد تمت قبل النص عليه».