سرقة الأشياء من داخل سيارة ليلاً تدخل في نطاق المادة 628 عقوبات باعتبارها جنحة، ويكون الاختصاص بنظرها للقاضي الفرد العسكري.
أن كون السرقة من داخل السيارة ليلا تنطبق عليها أحكام المادة 628 عقوبات باعتبار أن الفعل هو من نوع الجنحة ويكون الاختصاص للنظر في القضية معقودا للقاضي الفرد العسكري