• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للشريك في الملكية المشتركة إجراء التعديل على نفقته الخاصة متى لم يغيّر تخصيص الأجزاء المشتركة ولم يلحق الضرر ببقية الملاك

التعديل في الأجزاء المشتركة لا يكون مشروعاً إلا إذا كان على نفقة أحد الشركاء، ويسهّل استعمال الجزء المشترك دون أن يغيّر تخصيصه ودون أن يلحق الضرر بباقي الملاك؛ فإذا انعدم رضا الشركاء أو تحقق الضرر وجب رد الطلب.

نص الاجتهاد

إن التعديل الذي يقوم به أحد الشركاء في الملكية المشتركة مقيد بأن لا يغير من تخصيص الملكية المشتركة أو الحاق الضرر بالملاك الاخرين. المناقشة: أسباب الطعن المقدم من جميل ورفاقه: كان على محكمة الموضوع أن تصفي النزاع وأن تبحث في الادعاء المتقابل المتعلق بازالة الانشاءات المقامة من قبل المدعية في الملكية المشتركة لكتلة البناء. أسباب الطعن المقدم من المدعية امتثال: 1 – إن المحكمة قضت برد الدعوى بالرغم من أن الخبرة قد جزمت بعدم الحاق الضرر بالجوار. 2 – الجهة المدعى عليها قد وافقت على تركيب المصعد ثم تراجعت عن هذا القول خلافاً للقانون.3 – لا مجال لازالة الانشاءات المذكورة باعتبارها تتعلق بالملكية المشتركة. فعن مجمل أسباب الطعن: وحيث أن دعوى المدعية امتثال تقوم على طلب منع المدعى عليهم من معارضتها في تركيب مصعد كهربائي ضمن كتلة البناء لتسهيل الصعود والنزول إلى الشقة التي تملكها في كتلة البناء المشادة على المحضر (6822) المنطقة العقارية الرابعة بحلب وقد ادعى بالتقابل أصحاب الشقق بالبناء ازالة الانشاءات المقامة في الملكية المشتركة. وحيث أن محكمة البداية المدنية قد قضت برد الدعوى وقد صدق هذا القرار استئنافاً تأسيساً على عدم موافقة الشركاء في الملكية المشتركة لكتلة البناء على اقامة الانشاءات اللازمة لهذا المصعد الكهربائي. وحيث أن المادة (811) ق.م تنص إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فانهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأقبية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضية. الخ. كما نصت الفقرة (2) من المادة (812)ق.م ولا يجوز احداث أو تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء إلا إذا كان التعديل الذي يقوم به أحد الملاك على نفقته الخاصة من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين. وحيث أنه من مقتضى النص المشار إليه أعلاه وتقرير الخبرة الذي أشار إلى الحاق الضرر بالشقق الأخرى فيما يتعلق بالنور والهواء من جراء تركيب المصعد تكون دعوى المدعية قد فقدت مستندها القانوني لعدم موافقة أصحاب الشقق ولالحاق الضرر بالملاك الآخرين الأمر الذي يجعل أسباب طعن المدعية غير نائلة من الحكم المطعون فيه ومستوجبة الرد. وحيث أنه لا وجود للادعاء المتقابل لعدم توافر شرائطه القانونية وخاصة منها ما تعلق بدفع الرسم المتوجب مما يجعل ذهاب المحكمة المطعون بقرارها إلى تقرير عدم بحثها في هذه الدعاوى جاء في محله القانوني. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعنين.