• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التحكيم في القضايا الجمركية لا يجوز اللجوء إليه إلا بشأن البضاعة التي دخلت بصورة نظامية لا على البضاعة المهربة

التحكيم في القضايا الجمركية لا يكون جائزاً إلا بالنسبة إلى البضاعة الداخلة نظاماً، ولا يمتد إلى البضاعة المهربة؛ فإذا ثبتت نظامية الإدخال ومطابقة المضبوطات للإيصالات الجمركية جاز التعويل على ذلك، وكان تقدير الخبرة من سلطة محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

إن التحكيم في القضايا الجمركية لا يجوز اللجوء إليه إلا بشأن البضاعة التي دخلت بصورة نظامية لا على البضاعة المهربة المناقشة: النظر في الطعنلما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضدهم هي استيراد كمية من الحديدتهريباً وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد استثبتت نظامية البضاعة من الإيصالين الجمركيين المبرزين وحيث شكلت خبرة فنية لمطابقة فيما إذا كانت البضاعة المصادرة تنطبق على ما جاء في هذين الإيصالين. حيث انتهت الخبرة إلى صحة ما جاء في الإيصالين المذكورين وانطباق البضاعة على مضمونهما.ولما كان تقدير الخبرة ومدى الأخذ بها انما هي أمور موضوعية تستقل بها محكمة الأساس ولا معقب عليها فيما انتهت إليه طالما ان استخلاصها سائغاً ومنسجماً مع وقائع الدعوى ومجرياتها. ولما كان التحكيم الذي تقول عنه الإدارة في طعنها لا ينسجم مع الأصول والقانون، لان اجتهاد هذه المحكمة قد أصبح مستقراً على ان التحكيم لا يجوز الجوء إليه إلا على البضاعة التي دخلت بصورة نظامية لا على البضاعة المهربة مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه ويقتضي رفضها.