التحريض على ارتكاب الجريمة يجعل المحرِّض هو صاحب القصد الجنائي الأصيل والعقل المفكر وراء الفعل، إذا كان الفاعل المباشر قد انقاد للتنفيذ كالأداة دون أن يكون لديه ميل سابق لارتكاب الجريمة.
أن من يقوم بالتحريض على ارتكاب الجريمة هو الذي سيقطف ثمرتها الحقيقية وخو الدماغ المفكر فيها المستتر بالفاعل المباشر الذي ينقاد إليه كالآلة الصماء دون أن يكون مشبعا بحب ارتكاب الجريمة قبل تحريضه عليها من قبل المحرض