• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن من يقوم بالتحريض على ارتكاب الجريمة هو الذي سيقطف ثمرتها الحقيقية وخو الدماغ المفكر فيها المستتر بالفاعل المباشر الذي ينقاد إليه كالآلة

التحريض على ارتكاب الجريمة يجعل المحرِّض هو صاحب القصد الجنائي الأصيل والعقل المفكر وراء الفعل، إذا كان الفاعل المباشر قد انقاد للتنفيذ كالأداة دون أن يكون لديه ميل سابق لارتكاب الجريمة.

نص الاجتهاد

أن من يقوم بالتحريض على ارتكاب الجريمة هو الذي سيقطف ثمرتها الحقيقية وخو الدماغ المفكر فيها المستتر بالفاعل المباشر الذي ينقاد إليه كالآلة الصماء دون أن يكون مشبعا بحب ارتكاب الجريمة قبل تحريضه عليها من قبل المحرض