اختصاص محاكم الأساس بطلب وقف الحكم النافذ قائم ولا يزول بمجرد تصدي محكمة النقض للفصل في موضوع الدعوى، ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.
أن طلب وقف الحكم النافذ من اختصاص محاكم الاساس وتصدي محكمة النقض للحكم في موضوع الدعوى لا يترتب عليه سلب اختصاص هذه المحاكم