يصحّ الاتفاق على منفعة عينية بدل الأجر النقدي متى لم يخالف النظام العام أو الآداب العامة، والحقوق الدورية المتجددة كالأجور والرواتب والمعاشات تخضع لتقادمٍ قصير مدته خمس سنوات ولو أقرّ بها المدين.
لاشئ يمنع من الاتفاق على حراسة مكان ( كنيسة ) لقاء سكنى الحارس في احدى غرفها مجانا دون أجور حراسة او سكنى ولايخالف هذا الاتفاق النظام العام او الاداب العامة # إن كل حق دوري يتجدد ولو أقر به المدين يتقادم بخمس سنوات كالرواتب والأجور والمعاشات ولا تأثير لقرينة الوقاء على سريان هذا التقادم