• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المواطن العادي لا يفترض فيه معرفة ما اذا كانت البضاعة التي يشتريها من الأراضي السورية أن كانت مستوردة بشكل صحيح أم أنها مهربة ولا يجوز

المواطن العادي لا يفترض فيه معرفة ما اذا كانت البضاعة التي يشتريها من الأراضي السورية أن كانت مستوردة بشكل صحيح أم أنها مهربة ولا يجوز استنتاج قصد الاتجار استنتاجا بل يجب إقامة الدليل عليه

نص الاجتهاد

المواطن العادي لا يفترض فيه معرفة ما اذا كانت البضاعة التي يشتريها من الأراضي السورية أن كانت مستوردة بشكل صحيح أم أنها مهربة ولا يجوز استنتاج قصد الاتجار استنتاجا بل يجب إقامة الدليل عليه المناقشة: في الموضوع : أسباب الطعن تتلخص بما يلي : لم يكن الطاعن يعلم ان البضاعة (أحذية رياضية ( مهربة كما أنه لم يقصد الاتجار بها لأنها للاستعمال الشخصي لم تأخذ المحكمة بشهادة مالك الدراجة النظر في الطعن لما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد استنتجت إن الطاعن يجب أن يعلم بأن البضاعة مهربة مادام قد اشتراها من الطريق العام وانها بقصد الاتجار مادام لم يستطع ان يثبت انها لفريق رياضي تكون قد خالفت اجتهادات محكمة النقض المستقرة والتي تنفي علي أن المواطن العادي لا يفترض فيه معرفة ما اذا كانت البضاعة التي يشتريها من الأراضي السورية ان كانت مستوردة بشكل صحيح أم إنها مهربة ويجب اقامة الدليل علي علم الطاعن بأن البضاعة التي يشتريها مهربة كما انه لا يجوز استنتاج قصد الاتجار استنتاجاً ويجب التحدث عنه بصوره مستقله واقامة الدليل عليه مما يجعل اسباب الطعن تنال من الحكم المطعون فيه وتوجب نقضه كونه مشوب بقصور التعليل لذا تقرر بالاتفاق خلافاً للطلب : ۱ – نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً ۲ – ايداع الملف لمرجعه