يجوز للمستأجر أن يتنازل عن حقه في التمديد القانوني بعد انقضاء مدة الإجارة الأصلية وقيام الامتداد القانوني، ويكون هذا التنازل صحيحاً وملزماً له، فيلتزم بإخلاء المأجور وتسليمه.
إن تنازل المستأجر عن حقه بالتمديد القانوني بعد انقضاء مدة العقد الأصلية وامتداد العقد بقوة القانون يعتبر سليما ويعتبر المستأجر ملزما بتسليم المأجور تنفيذا لنزوله الرضائي عن حقه في التمديد القانوني