يشترط لقبول الطعن شكلاً أن يُرفق باستدعائه المرسل إلى المطعون ضده صورة عن الحكم المطعون فيه، لأن هذا الإجراء جوهري لا شكلي، ويؤثر في صحة الطعن من حيث القبول.
أن إرفاق صورة عن الحكم باستدعاء الطعن المرسل إلى المطعون ضده الذي ورد في المادة 15 من المرسوم 13لعام 1979 في معرض تحديد بدء الطعن الا أنه من الاجراءات الجوهرية لقبول الطعن شكلا