إن مخالفة النص القانوني الصريح أو الاجتهاد المستقر أو النظام العام تشكّل بذاتها خطأً مهنياً جسيماً يوجب الإبطال.
إن مخالفة النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر أو مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منهما خطأ مهنياً جسيماً يوجب الابطال.