• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الصادر في الدعوى المستعجلة يقبل الاستئناف ولا يطعن فيه بالنقض ولو قيدت خطأ في سجل الدعاوى العادية

العبرة في تحديد طريق الطعن بطبيعة الدعوى وتوجهها عند رفعها، فإذا كانت مستعجلةً كان الحكم فيها استئنافياً مبرماً لا يقبل النقض، ولا يغيّر من ذلك الخطأ في تسجيلها في السجل العادي.

نص الاجتهاد

إذا كانت الدعوى بحسب توجهها وتقديمها دعوى مستعجلة فالحكم الصادر فيها يقبل الطعن بطريق الاستئناف وحمها في ذلك مبرم لا يقبل الطعن بطريق النقض ولا يبدل في ذلك تسجيل الدعوى خطأ أمام محكمة أول درجة في سجل أساس الدعاوى العادية