يشكّل وضع يد الإدارة أو البلدية على ملك الغير دون سند استملاكي مشروع خطأً تقصيرياً يوجب التعويض عن كامل الضرر، بما فيه قيمة العقار وما فات من منفعة، كما لا يُحتجّ بالتقادم على الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري.
ان استيلاء الادارة أو البلدية على عقارات الغير أو على بعض أجزائها بدون استصدار مرسوم استملاك يعتبر عملا غير مشروع يقدر التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية ويدخل في شمول التعويض بدل قيمة العقار وبدل فوات الانتفاع به وأن التقادم لا يسري على الحقوق المسجلة في قيود السجل العقاري