• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم استجواب المدعى عليه وعدم إيضاح دوره فيما اتهم به من جنايات وعدم بيان المستند في ذلك وعدم ذكر الأدلة يجعل القرار سابقا لأوانه

لا يجوز إصدار حكم بالإدانة في جنايات ما لم يُستجوب المدعى عليه ويُبيَّن دوره المنسوب إليه ويُذكر سند الإسناد والأدلة القائمة عليه، وإلا كان القرار سابقًا لأوانه.

نص الاجتهاد

إن عدم استجواب المدعى عليه وعدم إيضاح دوره فيما اتهم به من جنايات وعدم بيان المستند في ذلك وعدم ذكر الأدلة يجعل القرار سابقا لأوانه