الاستئناف التبعي فرعٌ من الاستئناف الأصلي، فلا يقوم ولا يُقبل إلا إذا كان الاستئناف الأصلي مقبولاً شكلاً ومقاماً من صاحب مصلحة وبحق الجهة التي وُجّه إليها، وإلا رُدّ التبعي تبعاً لذلك. كما أن إيداع الاستئناف ضمن المدة لا يكفي لاعتباره أصلياً ما لم يستوفِ شروطه الشكلية والمالية المتوجبة قانوناً.
لا يقبل الاستئناف التبعي من مستأنف عليه غير مقبول الاستئناف الأصلي بحقه ان عدم استئناف الجهة لها القرار المستأنف استئنافاً اصليا يجعل الاستئناف التبعي الموجه إلى هذه الجهة مردود قانوناً ان الاستئناف وإن قدم ضمن المدة القانونية لا يمكن اعتباره استئنافاً اصليا مادام غير مستوفي شروطه ولم يدفع التأمين المناقشة: أسباب الطعن:1 – اعتبار الحكم البدائي مبرما بحق المطعون ضده محمد طالما أنه لم يستأنف أصليا ومن غير الجائز تقديم الاستئناف التبعي ضد المدعيين الطاعنين طالما أنهما لم يستأنفا القرار البدائي.في المناقشة:ومن حيث ان الاستئناف الأصلي تجاه المحكوم له محمد مردود شكلاً لعدم توفر المصلحة طالما أنه لم يحكم له بشيء تجاه المستأنف الأصلي، مما يوجب عدم قبول الاستئناف التبعي المقدم من محمد تبعا لعدم قبول الاستئناف الأصلي بحقه شكلاً عملا بالمادة 231 أصول محاكمات كما ان استئنافه التبعي تجاه المحكوم لهما مردود قانوناً لعدم استئناف الجهة المحكوم لها للقرار المستأنف بصورة أصلية يضاف إلى ذلك ان استئناف محمد التبعي لا يمكن قبوله باعتباره اصليا لعدم دفعه التأمين والرسوم المتوجبة وإن جاء استئنافه ضمن المدة القانونية لعدم توفر الشرائط القانونية في سند تبليغه الحكم البدائي لعدم ذكر سبب التبليغ بالواسطة.ومن حيث ان القرار المطعون فيه لم يعالج الاستئناف التبعي المقدم من المطعون ضده محمد عابدين على ضوء القواعد المحكى عنها مما يجعله عرضة للنقض وباستطاعة الجهة الطاعنة إثارة باقي أسباب طعنها مجدداً أمام محكمة الموضوع.لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – نقض القرار المطعون فيه موضوعاً.