تنقطع مدة التقادم العادي بالمطالبة القضائية، ويُعدّ تعذّر المطالبة بالتعويض أو تعذّر تحديد مقداره عذراً مقبولاً يحول دون سريان المدة المالية في الحالات التي يتأخر فيها قبض الدين أو إصدار الحوالة بسبب الإدارة أو بسبب دعاوى عدلية.
ينقطع التقادم العادي بالمطالبة القضائية ان تعذر المطالبة بالتعويض وعدم إمكانية تحديد مقداره يشكلان العذر المقبول المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 41 من قانون المحاسبة العامة لا يسري مرور الزمن المالي على الديون التي لم يصدر بها حوالة أو لم تقبض خلال المدة المعينة بسبب من الإدارة أو لدعاوي عدلية