• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المطالبة القضائية تقطع التقادم العادي، ويعد تعذر تقدير التعويض عذراً مقبولاً لعدم سريان مرور الزمن المالي

تنقطع مدة التقادم العادي بالمطالبة القضائية، ويُعدّ تعذّر المطالبة بالتعويض أو تعذّر تحديد مقداره عذراً مقبولاً يحول دون سريان المدة المالية في الحالات التي يتأخر فيها قبض الدين أو إصدار الحوالة بسبب الإدارة أو بسبب دعاوى عدلية.

نص الاجتهاد

ينقطع التقادم العادي بالمطالبة القضائية ان تعذر المطالبة بالتعويض وعدم إمكانية تحديد مقداره يشكلان العذر المقبول المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 41 من قانون المحاسبة العامة لا يسري مرور الزمن المالي على الديون التي لم يصدر بها حوالة أو لم تقبض خلال المدة المعينة بسبب من الإدارة أو لدعاوي عدلية