• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من المقرر أن إبداء دفوع جديدة ابتداء أمام محكمة

إبداء دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة النقض لا يُلتفت إليه، إلا إذا كان متعلقاً بالنظام العام، لأن النقض لا يعيد بحث موضوع الدعوى. ولا يُعد الخطأ المهني الجسيم مجرد خطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية، بل يجب أن يبلغ حدّ الفحش والوضوح البين.

نص الاجتهاد

من المقرر أن إبداء دفوع جديدة ابتداء أمام محكمة النقض يستلزم الالتفاف عنها وذلك لأنه لا يجوز أمام محكمة النقض إبداء أوجه دفوع لم يسبق أن تمسك بها بالطعن ما لم تكن متعلقة بالنظام العام لأن الطعن بالنقض خصومة خاصة منع القانون بها محكمة النقض من إعادة النظر بالموضوع للفصل فيه من جديد وقصر مهمتها على القضاء في صحة الأحكام الانتهائية من جهة أخذها فيها ومخالفتها للقانون فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات أو أوجه الدفاع المناقشة: النظر في الدعوى:من حيث أن المدعي بالمخاصمة يهدف من الدعوى إبطال القرار رقم 1504 أساس 2723 تاريخ 2002/5/21 الصادر عن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض بداعي أن الهيئة ارتكبت خطأ مهنا جسيما للأسباب المبينة آنفاوحيث أن محكمة الجنايات بحماه استعرضت الأدلة المبسوطة وفندت هذه الأدلة ولخصت ما جاء فيها ثم استخلصت فيها إقدام المتهم مدعي المخاصمة على ارتكابه الجرم المسند إليه وقررت تجريمه بجناية القتل قصدا وفق المادة (534) من قانون العقوبات والحكم عليه بعد منحه الأسباب المخففة التقديرية بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات وإلزامه بالتعويض لورثة المغدور وقد أبدتها الهيئة المخاصمة أخذا بالأدلة التي أخذت بها محكمة الجنايات وردت طعون النيابة والمدعي الشخصي والمتهم.وحيث أن الثابت من مجمل أسباب طعن المتهم (مدعي المخاصمة) أنها اقتصرت على الأسباب التي لخصتها المحكمة المشكو منها وهي:1 – لم تتأكد المحكمة من توافر الأركان القانونية لجريمة القتل أو الشروع فيه.2 – خالف القرار الطعين لأصول القانونية.3 – كافة الأدلة تؤكد براءة الطاعن.4 – خالف القرار الطعين وقائع الدعوى والأدلة الموجودة فيها.5 – لم تدفع جهة الإدعاء لشخصي والتعويض الذي قضت به المحكمة مبالغ فيه.وبما أن كافة أسباب المخاصمة المثارة من المدعي بالمخاصمة هي أسباب جديدة لم تكن واردة في ستدعاء الطعن.وبما أنه من المقرر أن إبدء دفوع جديدة ابتداء أمام محكمة النقض يستلزم الالتفات عنها وذلك لأنه لا يجوز أمم محكمة النقض إبداء أوجه دفوع لم يسبق أن تمسك بها بالطعن ما لم تكن متعلقة بالنظام العام لأن الطعن بالنقض خصومة خاصة منع القانون بها محكمة النقض من إعادة النظر بالموضوع للفصل فيه من حديد وقصر مهمتها على القضاء في صحة الأحكام الانتهائية من جهة أخذها فيها ومخالفتها للقانون فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات أوجه الدفاع (هيئة عامة 58/95 تاريخ 11/15/ 1990 القانون لعام (1998). هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فإن الخطأ المهنى الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عاديا فهو لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية الصحيحة هيئة عامة 17/32 تاريخ 1990/5/27 نفس المرجع السابق).حيث إذا كان الأمر كذلك فإن القرار المخاصم جاء بعيدا عن متناول الخطأ المهني الجسيم اضافة إلى عدم جواز إبداء دفوع جديدة.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلا .2 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية.3 – تضمينه الرسوم والمصاريف.4 – مصادرة التأمين. 5 – حفظ الملف أصولا .