• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موافقة الجمارك على التخليص والإفراج عن البضاعة وطرحها في السوق المحلية تُعدّ دلالة على نظاميتها

موافقة الجمارك على التخليص والإفراج عن البضاعة وطرحها في السوق المحلية تُعدّ دلالة على نظاميتها، ويقع على الإدارة عبء إثبات المخالفة أو الخطأ المنسوب؛ فإذا لم تُقنع المحكمة بذلك تعيّن رفض المساءلة.

نص الاجتهاد

خطأ الادارة يجب خطأ الافراد على فرض وجوده لأن موافقة الجمارك وتخليصها اصولاً بطرحها في السوق المحلية يعني الموافقة على نظاميتها المناقشة: حيث ان المخالفة المسندة للمدعى عليه المطعون ضده هي الاستيراد تهريبا لسيارة شاحنة. وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت الى عدم المساءلة ولعدم قناعة الادارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث أن الادارة قد أفرجت عن السيارة بواسطة موظفيها بعد توقيعها البيان الجمركي وكان خطأ الادارة يجب خطأ الأفراد على فرض وجوده لأن موافقة الجمارك وتخليصها اصولا بطرحها في السوق المحلية يعني الموافقة على نظاميتها خاصة وان قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ تاريخ ۱۹۷۹/۵/۳۱ الذي استوردت السيارة على اساسه بالإضافة لكتاب الجمارك /٦٤٢ تاريخ ١٩٨٠/٩/٣ وموافقة الجمارك رقم ۳۰۵۸ / و ۱۹۸۰ تيسير البيانات الجمركية امثال هذه السيارة وحيث ان الاجتهاد قد يستقر على أن أمثال هذه السيارة غير مخالفة (قرار نقض /٢٩٥٦ تاريخ ١٩٩٠/١١/١٩) وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق الاجتهاد المستقر ويكون حكمها صحيحا ولا تنال منه أسباب الطعن مما يقتضي رفضهالذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي ۱ – رفض الطعن موضوعا.