إذا طرحت على المحكمة مسألةٌ استقر عليها قضاء محكمة النقض أو دُفع أمامها بدفعٍ جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى، ثم التفتت عنهما وقضت بما يخالف ذلك دون مناقشة، عُدّ حكمها مشوباً بخطأ مهني جسيم يستوجب الإبطال.
التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالف ما سار عليه الاجتهاد يعتبر خطأ مهنياً جسيماً يستدعي ابطال الحكم. إن الالتفات عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنياً جسيماً.