• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال المحكمة دفعاً جوهرياً مؤثراً أو مخالفة ما استقر عليه اجتهاد النقض يعد خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم

إذا طرحت على المحكمة مسألةٌ استقر عليها قضاء محكمة النقض أو دُفع أمامها بدفعٍ جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى، ثم التفتت عنهما وقضت بما يخالف ذلك دون مناقشة، عُدّ حكمها مشوباً بخطأ مهني جسيم يستوجب الإبطال.

نص الاجتهاد

التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالف ما سار عليه الاجتهاد يعتبر خطأ مهنياً جسيماً يستدعي ابطال الحكم. إن الالتفات عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنياً جسيماً.