إذا تصدت محكمة النقض لموضوع الطعن كان في ذلك قضاءٌ ضمنيّ بقبوله شكلًا، ولا يلزم أن تصدر قرارًا صريحًا ومستقلًا في الشكل قبل الخوض في الموضوع.
محكمة النقض تنظر أولاً في الشروط الشكلية للطعن وفيما إذا كان القرار الصادر يقبل حق الطعن أم لا فإذا لم تتوفر الشروط الشكلية قضت برفض الطعن شكلاً أما إذا كان استدعاء الطعن مقبولاً شكلاً فلا حاجة لإصدار قرار قاض بذلك من المحكمة ويستخلص مما سلف أن نظر محكمة النقض في موضوع الطعن يعني القضاء الضمني بقبوله شكلاً و لا حاجة لذكر ذلك بشكل مستقل .