الاعتراف، متى كان مجرّداً من الدليل المؤيّد، لا يصلح وحده لتثبيت الجرم؛ بل يجب تمحيصه والتحقق من صحته واستكمال عناصر الإثبات قبل ترتيب الوصف الجرمي عليه.
لا يكتفي في تثبيت الوصف الجرمي بالاعتراف المجرد من الدليل في تثبيت الجرم لاحتمال أن يكون الدافع الى الاعتراف أسبابا أخرى بعيدة عن الواقع ويجب على القاضي التوسع في التحقيق في صحة ما جاء في الاعتراف