أن الإقرار وأن كان سيد الأدلة في القضايا المدنية الا لأنه أضعفها في القضايا الجزائية
الإقرار يكون حجة قوية في القضايا المدنية، لكنه في القضايا الجزائية ليس سيد الأدلة على نحوٍ مُطلق، بل يُقدَّر مع باقي عناصر الدعوى ولا يُعوَّل عليه وحده على إطلاقه.
نص الاجتهاد
أن الإقرار وأن كان سيد الأدلة في القضايا المدنية الا لأنه أضعفها في القضايا الجزائية