• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التفات المحكمة عن دفع أدلى به مدعي المخاصمة، وعدم وضعه في حكمها موضع البحث والمناقشة

إذا التفتت المحكمة عن دفعٍ جوهريّ مؤثّر في النتيجة ولم تناقشه في أسباب حكمها، أو بنت قضاءها على اعترافٍ أوليّ لا يُعدّ دليلاً بذاته في غياب سائر الأدلة المقبولة قانوناً، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ المهني الجسيم ويُبطل.

نص الاجتهاد

التفات المحكمة عن دفع أدلى به مدعي المخاصمة، وعدم وضعه في حكمها موضع البحث والمناقشة، على الرغم من كونه دفعاً جوهرياً ومؤثراً في نتيجة الدعوى، يوقع المحكمة في الخطأ المهني الجسيم. المناقشة: في المناقشة والتطبيق القانوني:لما كان قد تبين على أن الجرم المسند إلى المدعي بالمخاصمة إنما هو التدخل بجناية اختلاس الأموال العامة، استناداً إلى مداهمة دورية من الأمن السياسي لمنزله، ومنـزل أهل زوجته، ومزرعة المدعو. أمين مستودع في وزارة الداخلية،وصادرت من منازلهم الأمتعة العسكرية الواردة في الضبط.وكان المدعي قد أوضح في أسباب المخاصمة على أنه ليس ثمة دليل سوى ما جاء على لسانه في ضبط التحقيقات الأولية التي نفاها لدى مثوله أمام أول مرجع قضائي، وأفاد بأن تلك الأقوال انتزعت منه تحت الضرب، والتعذيب.ومن حيث إن المادة (180) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت على أن ما ورد بضبط التحقيق الأولي لا يمكن النظر إليه إلا على سبيل المعلومات.وكان مدعي المخاصمة قد أنكر أمام قاضي التحقيق الاقتصاديما نسب إليه من جرم، فإن اعتماد الهيئة المخاصمة في إدانته على الاعتراف الأولي، رغم أن الملف خالٍ من أي دليل آخر يقبل به القانون، قد أوقعها في الخطأ المهني الجسيم، لمخالفتها نصاً قانونياً، واجتهاداً للهيئة العامة، كونها قد التفتت عن دفعٍ أدلى به مدعي المخاصمة، ولم تضعه في حكمها موضع البحث، والمناقشة، على الرغم من كونه دفعاً جوهرياً، ومؤثراً في نتيجة الدعوى (هيئة عامة 159/76 تاريخ 20/11/1990).ومتى كان ذلك فإن هذا الأمر يترتب معه إبطال الحكم المخاصم،وبما أنه سبق أن تقرر قبول الدعوى شكلاً.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – قبولها موضوعاً، وإبطال القرار رقم (6/15)، تاريخ 2/3/2003 الصادر عن الغرفة الاقتصادية بمحكمة النقض فيما خص المدعي.2 – اعتبار هذا الإبطال بمثابة التعويض، وتثبيت قرار وقف التنفيذ.3 – إعادة التأمين. 4 – حفظ الملف.