كل شرط أو اتفاق يمنع الزوجين من استعمال حق الطلاق أو طلب التفريق، أو يرتّب عليهما ضماناً، يكون باطلاً لمخالفته النظام العام.
إن الاتفاق على الامتناع عن الطلاق أو طلب التفريق يعد ماسا بالنظام العام وباطلا من أساسه المناقشة: لما كان الاتفاق على الامتناع عن الطلاق أو طلب التفريق تحت طائلة الضمان يؤدي لحرمان الزوجين من استعمال حق يتصل بنظام الأسرة الذي هو من النظام العام فهو بهذا الاعتبار يعد ماساً بالنظام العام وباطلاً من أساسه كان التمييز في غير محله.