تقدير الخبرة لا يتوقف على إلزام الخبير ببيان الأسس التي اعتمدها تفصيلاً، متى كانت النتيجة التي انتهى إليها مفهومة ومؤسسة بما يكفي للاطمئنان القضائي.
لا يشترط في الخبراء أن يبينوا الأسس التي اعتمدوها بالتفصيل