• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي أن يبين الخبراء رأيهم دون إلزامهم بتفصيل الأسس التي بنوا عليها تقريرهم

تقدير الخبرة لا يتوقف على إلزام الخبير ببيان الأسس التي اعتمدها تفصيلاً، متى كانت النتيجة التي انتهى إليها مفهومة ومؤسسة بما يكفي للاطمئنان القضائي.

نص الاجتهاد

لا يشترط في الخبراء أن يبينوا الأسس التي اعتمدوها بالتفصيل