• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض المؤجر للأجور عن مدة لاحقة أثناء التمديد القانوني لا يسقط حقه في الادعاء بالغبن

لا يُعدّ استيفاء المؤجر لأجور فترة لاحقة خلال مدة التمديد القانوني قرينةً على إسقاط حقه بالادعاء بالغبن أو التنازل عنه، ما لم يدلّ النص أو الاتفاق على ذلك صراحةً.

نص الاجتهاد

أن قبض المؤجر للأجور عن مدة لاحقة خلال مدة التمديد القانوني لا يحجب عنه حقه بالادعاء بالغبن