لا يُعدّ استيفاء المؤجر لأجور فترة لاحقة خلال مدة التمديد القانوني قرينةً على إسقاط حقه بالادعاء بالغبن أو التنازل عنه، ما لم يدلّ النص أو الاتفاق على ذلك صراحةً.
أن قبض المؤجر للأجور عن مدة لاحقة خلال مدة التمديد القانوني لا يحجب عنه حقه بالادعاء بالغبن