طلب نقل المحامي المتمرّن إلى جدول الأساتذة يوجب تكليفه باختيار موضوع رسالته وتحديد مشرف عليها، ولا يكتمل الإجراء من دون ذلك.
طلب النقل الى جدول الاساتذة يستدعي تكليف المحامي المتمرن لاختيار موضوع رسالته واختيار مشرف على الرسالة