• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب النقل إلى جدول الأساتذة يوجب تكليف المحامي المتمرن باختيار موضوع الرسالة وتعيين مشرف عليها

طلب نقل المحامي المتمرّن إلى جدول الأساتذة يوجب تكليفه باختيار موضوع رسالته وتحديد مشرف عليها، ولا يكتمل الإجراء من دون ذلك.

نص الاجتهاد

طلب النقل الى جدول الاساتذة يستدعي تكليف المحامي المتمرن لاختيار موضوع رسالته واختيار مشرف على الرسالة