يشترط للحكم بالتعويض ثبوت الضرر ابتداءً، وعلى من يدّعيه أن يقدّم الدليل عليه؛ فإذا انتفى الإثبات امتنع القضاء بالتعويض.
استقر الاجتهاد على أن محكمة الموضوع لا تحكم بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي إلا بعد ثبوت الضرر ويقع على عاتق المضرور إثبات الضرر.