• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن دفع الفوائد القانونية يعتبر من قبيل التعويض ويجبر الضرر

الفوائد القانونية تُعتبر من التعويضات الجابرة للضرر متى ثبت موجبها القانوني، ولا تُعدّ التزاماً مستقلاً عن وظيفة التعويض.

نص الاجتهاد

إن دفع الفوائد القانونية يعتبر من قبيل التعويض ويجبر الضرر.