الفوائد القانونية تُعتبر من التعويضات الجابرة للضرر متى ثبت موجبها القانوني، ولا تُعدّ التزاماً مستقلاً عن وظيفة التعويض.
إن دفع الفوائد القانونية يعتبر من قبيل التعويض ويجبر الضرر.