كل طلب تحقيق منتج يقدمه المدعى عليه يقتضي من قاضي التحقيق إما إجابته أو ردّه بتعليلٍ كافٍ، ولا يكفي الرفض المجرّد.
«كل طلب تحقيق منتج في الدعوى يقدمه المدعى عليه يوجب على قاضي التحقيق إجابته أو تعليل رفضه تعليلاً كافياً.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 2099 قرار 2168 تاريخ 27/11/1990.