يشترط لقبول الطعن أن يكون الطاعن خصماً في الدعوى أو ذا صفة قانونية تخوّله الطعن؛ فإذا لم يكن كذلك كان طعنه غير مقبول شكلاً.
ليس لمن لم يكن خصماً في الدعوى أن يطعن في الحكم