إعادة الخبرة لا تجوز إلا إذا شاب التقرير نقصٌ أو غموضٌ، أو إذا كانت الخبرة قائمةً على إجراءٍ باطل.
استقر الاجتهاد القضائي على عدم جواز إعادة الخبرة إلا لنقص أو غموض فيها أو إذا كانت مبنية على إجراء باطل