• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت الاختصاص المحلي لمحكمة مكان الاتفاق إذا ثبت أن الأعمال المتفق على تنفيذها أبرم الاتفاق بشأنها في دائرتها

في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن وأجور العمال والصناع، ينعقد الاختصاص المحلي لمحكمة المدعى عليه أو لمحكمة المكان الذي تم فيه الاتفاق أو نفذ فيه، وإذا ادعى الخصم أن الاتفاق تم في دائرة المحكمة المختصة وجب تمكينه من إثبات ذلك قبل الفصل بدفع عدم الاختصاص.

نص الاجتهاد

إذا ثبت أن الأعمال التي اتفق على تنفيذها ثم الاتفاق بشأنها في دائرة المحكمة التي رفعت اليها الدعوى فتكون المحكمة المرفوعة إليها مختصة برؤية الدعوى المناقشة: أسباب الطعن: 1 – عدم إجابة المحكمة على دفع الجهة الطاعنة بدعوى شهود الاثبات كون الاتفاق تم في بلدة شين موطن الطاعن. 2 – الحكم المطعون فيه مناقض في الأسباب والمنطوق لأن المحكمة اعتبرت أن العقد من عقود الاشغال مما يخضعه لأحكام المادة (87) أصول فينعقد الاختصاص المحلي لمحكمة المدعى عليه أو التي تم فيها الاتفاق أو نفذ فيها الاتفاق ومع ذلك لم تطبق هذا النص. بحث أسباب الطعن: حيث أن النزاع يدور حول الاختصاص المحلي للنظر في الدعوى. وحيث أن المدعي الطاعن بين أن الاتفاق على تنفيذ المنجور في عقار المدعى عليه تم في موطن المدعي (شين) وطلب من محكمة الموضوع تكليفه لاثبات هذا الاتفاق لتقرير اختصاص المحكمة المحلي. وحيث أن المادة (87) من قانون أصول المحاكمات نصت على أنه في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والاشغال وأجور المساكن وأجور العمال والصناع يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ. وحيث أنه إذا أثبت المدعي أن الأعمال التي اتفق على تنفيذها مع المدعى عليه تم الاتفاق بشأنها في دائرة المحكمة التي رفعت اليها الدعوى فتكون مختصة برؤية الدعوى مما كان يوجب على المحكمة افساح المجال أمام المدعي الطاعن لاثبات دفعه قبل البت في دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص المحلي مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور ويعرضه للنقض. لذلك قررت المحكمة بالاتفاق: نقض الحكم المطعون فيه.